الإمام أحمد بن حنبل
30
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
6489 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ : " ارْمِ وَلَا حَرَجَ " ، وَقَالَ مَرَّةً : قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ فَقَالَ : " اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : " ارْمِ وَلَا حَرَجَ " « 1 » . 6490 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ ، قَالَ : جِئْتُ لِأُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ، قَالَ : " فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا " « 2 » .
--> ومنْحةُ العنْز - ويُقال : المنيحة - : أن يُعطي أخاه شاةً ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها . وقد تقعُ المنْحةُ على الهبة مطلقاً لا قرضاً ولا عارية . انظر " النهاية " لابن الأثير . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الحميدي ( 580 ) ، وابن أبي شيبة 177 / 14 ، ومسلم ( 1306 ) ( 331 ) ، وابن ماجة ( 3051 ) ، والترمذي ( 916 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4106 ) ، وابن خزيمة ( 2949 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 487 ) ، والبيهقي في " السنن " 141 / 5 ، والدارقطني في " السنن " 251 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 237 / 2 ، من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقد سلف برقم ( 6484 ) . ( 2 ) إسناده حسن . سفيان - وهو ابن عُيينة - سمع من عطاء قبل اختلاطه .